نحو ذلك فأمنى أو أحدهما بطل صوم من أمنى منهما. قال الإمام النووي:( إذا قبل أو باشر فيما دون الفرج بذكره أو لمس بشرة امرأة بيده أو غيره، فإن أنزل المنى بطل صومه وإلا فلا.
ونقل صاحب الحاوي وغيره الإجماع على بطلان صوم من قبل أو باشر دون الفرج فأنزل).
وقال الكاساني في بدائع الصنائع:
لتكملة التفاصيل اضغط الرقم 3 في السطر التالي
